أمّا النحر : فيدل عليه صريحاً المرسل المروي في مجمع البيان عن علي عليهالسلام « في قوله تعالى ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) أنّ معناه ارفع يديك إلى النحر في الصلاة » (١) فما في الحدائق (٢) من عدم وقوفه على لفظ النحر في شيء من الأخبار غريب (٣). وقد وقع كما اعترف به في صحيحة معاوية بن عمار ما يؤدي هذا المعنى وإن لم يكن بلفظه ، قال : « رأيت أبا عبد الله عليهالسلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قريباً » (٤) ، فانّ القريب من أسفل الوجه ملازم للنحر.
وأمّا حيال الوجه : فالأخبار الواردة فيه كثيرة ، كصحيحة عبد الله بن سنان (٥) وغيرها فلاحظ.
وأمّا إلى الأُذنين : فتدل عليه رواية أبي بصير « إذا افتتحت الصلاة فكبّرت فلا تجاوز أُذنيك » (٦) فإنّ النهي عن تجاوز الاذن يدل على أنّ غاية حدّ الرفع هو البلوغ إلى الاذن ، فهذا هو أقصى حدّ الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٥ ، مجمع البيان ١٠ : ٨٣٧.
(٢) الحدائق ٨ : ٤٧.
(٣) ربما يظهر من عبارة المجمع ١٠ : ٨٣٧ ، أنّ هذا المرسل نقل بالمعنى ومصطاد من النصوص لا أنّه عين لفظ النص ، فلا يكون صريحاً في الرد على الحدائق. والأولى تبديله بمرسل الصدوق في الفقيه قال « وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك » الفقيه ١ : ١٩٨ / ٩١٧. وكيف ما كان فمرسل المجمع مروي من طرقنا لا من طرق العامة كما جاء في جامع الأحاديث ٥ : ٣١٥ / ٧٨٣٩.
(٤) الوسائل ٦ : ٢٦ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٢. [ والموجود في الوسائل والتهذيب قليلاً ].
(٥) الوسائل ٦ : ٢٦ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٣.
(٦) الوسائل ٦ : ٢٧ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٥.