( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً ) (١) وغيرها ، ولعلّ أوضحها قوله عليهالسلام في ذيل صحيحة جميل : « ... إذا قوي فليقم » (٢) ، بالعجز عن القيام الظاهر بمقتضى الإطلاق في إرادة الطبيعي منه ، فمتى كان قادراً على طبيعي القيام صلى قائماً ، وإن كان عاجزاً عن بعض الخصوصيات المعتبرة فيه التي منها الانتصاب ، ولأجله يتقيد قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » (٣) بالمتمكن من ذلك.
وبعبارة أُخرى : صحيحة جميل حاكمة على دليل وجوب الانتصاب ، إذ النظر في دليل الوجوب مثل قوله عليهالسلام : « لا صلاة لمن لم يقم صلبه » مقصور على مجرد اعتبار إقامة الصلب في الصلاة ، سواء أكانت عن قيام أو عن جلوس على ما هو الحق تبعاً للمشهور من اعتباره فيهما معاً من غير أن يكون لهذا الدليل نظر إلى تعيين الوظيفة ، وأنّها الصلاة قائماً أو جالساً ، وإنّما يستفاد ذلك من دليل آخر. وبما أنّ صحيحة جميل قد دلت على أنّ الوظيفة عند التمكن من مطلق القيام إنّما هي الصلاة قائماً ، فلا جرم لم يبق موضوع لدليل وجوب الانتصاب ، إذ المفروض عدم التمكن منه إلاّ مع الجلوس وقد دلّت الصحيحة على أنّه لا تصل النوبة إلى الصلاة جالساً.
وممّا يدل على ذلك بالخصوص : صحيحة علي بن يقطين الواردة في الصلاة في السفينة ، فقد روى الشيخ في الصحيح عنه عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال : يقوم وإن حنى ظهره » (٤) وهي كما ترى صريحة في المدعى
__________________
(١) آل عمران : ٣ : ١٩١.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٩٥ / أبواب القيام ب ٦ ح ٣.
(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١ ، ( نقل بالمضمون ).
(٤) الوسائل ٥ : ٥٠٥ / أبواب القيام ب ١٤ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٩٨ / ٩٠٦.