وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما (*) بقدر الإمكان (١) وإن تمكّن من الجلوس جلس لايماء السجود (٢).
______________________________________________________
(١) أمّا الإيماء فلا إشكال ، وقد تقدّم (١) أنّه بدل اضطراري عن الركوع والسجود. وأمّا الانحناء فليس عليه دليل ظاهر عدا قاعدة الميسور.
وفيه أوّلاً : أنّ القاعدة ممنوعة في نفسها.
وثانياً : مع التسليم فلا صغرى لها في المقام ، إذ الانحناء من مقدمات الركوع فهو مباين معه ، والمباين لا يعدّ من مراتب الشيء كي يكون ميسوراً له كما لا يخفى.
وثالثاً : مع تسليم الكبرى والصغرى فلا مجال لها في المقام أيضاً ، إذ تدفعها إطلاقات أدلة الإيماء المعيّنة للوظيفة الفعلية ، ومن الواضح أنّ القاعدة إنّما تجري مع عدم تعيّن الوظيفة من قبل الشارع.
(٢) هذا لا دليل عليه أيضاً ، عدا كون الإيماء جالساً أقرب إلى هيئة السجود
__________________
الشرعية حسب حالته الفعلية إن قائماً أو جالساً ، لا عن طبيعي الركوع ، فمن يصلي قائماً إنّما يومي فيما إذا كان عاجزاً عمّا لو كان قادراً عليه في هذه الحالة لفعل وهو الركوع القيامي دون الجلوسي ، كيف وهو وظيفة العاجز عن القيام وهذا قادر عليه حسب الفرض ومن ثمّ يومئ العاري قائماً ولا يركع جالساً ، وهكذا الحال في من يصلي جالساً ، وحيث إنّه موظّف في مفروض المسألة بالركوع القيامي وقد عجز عنه فلا جرم ينتقل إلى الإيماء كما صرّح ( دام ظلّه ) بذلك في تعليقته الشريفة على المسألة الثانية من مبحث الركوع وكذا في بحثه الشريف هناك على ما ضبطناه عنه في شرح العروة ١٥ : ٢٨ وصرّح ( دام ظلّه ) به أيضاً في المنهاج ، المسألة ٥٩٣ وفي المسائل المنتخبة ، المسألة ٢٩٢ ولم أعثر عاجلاً على موافق له.
(*) الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للإيماء إلى السجود.
(١) في ص ٢٢٢.