أجزاء الصلاة مطلقاً مع أنّه لم يوجد قطعاً لما صحّ الاعتماد عليه في انسحاب الحكم إلى المستحبات ، لما عرفت فيما سبق من أنّا لا نعقل فرض الجزء الاستحبابي للمنافاة الظاهرة بين الجزئية والاستحباب ، فماهية الصلاة لا تتألف إلاّ من الأجزاء الواجبة وهي ليست اسماً إلاّ لها. وأمّا المستحبات فهي ليست إلاّ أُموراً عبادية ظرفها الصلاة وليست منها في شيء ، وإطلاق الجزء عليها مبني على ضرب من المسامحة.
وعليه فإطلاق القول باعتبار الاستقرار في الصلاة لا يراد به إلاّ الأذكار الواجبة دون المستحبة ، فالأقوى عدم اعتبار الاستقرار فيها.
نعم ، لا يجوز له الإتيان بتكبيرة الركوع أو السجود حال الهوي إليهما ، إلاّ أن يقصد بها مطلق الذكر ، لا لاعتبار الاستقرار فيها ، وإن رتّبه عليه في المتن ، بل لأنّ هذه الأذكار يختص محلها المقرر لها شرعاً بما قبل الدخول في الركوع أو السجود ، أعني حال الانتصاب ، فالإتيان بها في حال الهوي إتيان بها في غير محلها الموظف لها ، فتبطل بمعنى عدم مطابقتها للمأمور به ، بل قد يكون حراماً إذا قصد بها التشريع ، وحينئذ يقع الكلام في بطلان الصلاة بها ، لا من أجل صدق الزيادة القادحة ، لأنّ صدق الزيادة متقوّم بقصد الجزئية ، وقد عرفت آنفاً امتناع هذا القصد في المستحبات للتنافي بين الاستحباب والجزئية ، بل من جهة التكلم بالذكر المحرّم ، بدعوى شمول كلام الآدمي المبطل لذلك ، وسيجيء التعرض له في محله مفصّلاً إن شاء الله تعالى.
وكيف كان ، فالأولى لمن أراد الإتيان بها حال الهوي أن يقصد بها الذكر المطلق كما نبّه عليه في المتن. نعم ، محل قوله : بحول الله وقوّته ، حال النهوض للقيام ، فلا يعتبر فيه الاستقرار كما هو ظاهر ، وقد أشار إليه في المتن أيضاً.