بقصد التلاوة لا بعنوان الصلاة ، فلا تشملها أدلة الزيادة المبطلة.
وفيه : أنّ هذا يشبه الاجتهاد في مقابل النص ، لصراحة الأخبار في مبطلية مثل هذه الزيادة ، وإن كانت صورية ولم تكن منها حقيقة ، وقد عرفت فيما مرّ أنّ السجود والركوع يمتازان عن بقية الأجزاء في هذا الحكم عملاً بتلك النصوص. هذا مضافاً إلى ما عرفت آنفاً من عدم الدليل على فورية السجدة حتى بهذا المقدار بحيث لا يمهل لإتمام الصلاة.
ثالثها : أنّه يتم صلاته ويسجد للتلاوة بعد الفراغ عنها ، وهذا هو مقتضى التحفظ بين إطلاق دليل وجوب السجدة بعد ما عرفت من عدم الدليل على فوريته أكثر من هذا المقدار ، وبين دليل جواز المضي في الصلاة وإتمامها ، أو وجوب ذلك على الخلاف في حرمة الإبطال وعدمه ، فهذا الوجه هو مقتضى الجمع بين الدليلين وهو الأوجه في النظر.
رابعها : ما هو المشهور من أنّه يومئ بدلاً عن السجود ويتم صلاته ، واحتمال أنّ الإيماء زيادة في المكتوبة ساقط جدّاً ، لأنّ مورد الأخبار المتضمنة لذلك هو السجود فلا يتعدى إلى بدله كما هو ظاهر.
ويستدل للمشهور بعدة روايات وهي أربع :
الأُولى : موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إن صليت مع قوم فقرأ الإمام اقرأ باسم ربك الذي خلق أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءً ... » إلخ (١).
والاعتراض عليها بدلالتها على وجوب السجود مع سجود الإمام فلا تدل على كفاية الإيماء مطلقاً ، يندفع بأنّ ظاهرها أنّ القوم من العامّة وهم قد يسجدون
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٨ ح ١.