وقد لا يسجدون ، فلزوم السجود مع سجودهم مبني على التقية لعدم إمكان التخلّف عنهم ، فالوظيفة الأوّلية هي الإيماء ، والسجود إنّما هو لضرورة تقتضيه فبدونها كما لو كان منفرداً أو لم يسجد الإمام لم يجب إلاّ الإيماء.
الثانية : موثقة سماعة « قال : مَن قرأ اقْرَأ بِاسْمِ رَبّكَ فإذا ختمها فليسجد فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع. قال : وإذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزئك الإيماء والركوع ... » إلخ (١). والاعتراض السابق مع جوابه يجريان هنا أيضاً.
الثالثة : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ إنسان السجدة كيف يصنع؟ قال : يومئ برأسه » (٢).
الرابعة : صحيحته الأُخرى قال : « وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخرُ السجدةَ ، فقال : يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته ، إلاّ أن يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماءً » (٣) والأخيرتان أقوى دلالة من سابقتيهما ، لسلامتهما عن الاعتراض المزبور كما لا يخفى.
هذا ، ولكن الظاهر عدم تمامية الاستدلال بشيء من هذه الأخبار لكونها أجنبية عما نحن فيه ، إذ موردها السماع دون القراءة السهوية التي هي محل الكلام ، ويشكل التعدي منه إلى المقام وإن كان غير بعيد. ومن هنا كان الأحوط الجمع بين الإيماء وبين السجود بعد الصلاة الذي عرفت أنّه الأقوى لاحتمال شمول هذه الأخبار للمقام.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.
(٢) ، (٣) الوسائل ٦ : ٢٤٣ / أبواب قراءة القرآن ب ٤٣ ح ٣ ، ٤.