ثم إنّه هل يقتصر على هذه السورة أو يجب الإتيان بسورة أُخرى؟
يبتني الوجوب على كون النهي في الأخبار السابقة إرشاداً إلى تقيّد السورة المأمور بها بعدم كونها من العزائم ، إذ حينئذ وجود هذه السورة كالعدم فلا بدّ من الإتيان بالأُخرى كي يتحقق الجزء. وأمّا بناءً على ما عرفت من كونه إرشاداً إلى الفرار عن الوقوع في أحد المحذورين من دون قصور في السورة نفسها عن اتصافها بالجزئية فلا تجب الإعادة ، فيقتصر عليها مع الإيماء والسجود بعد الصلاة احتياطاً كما عرفت من دون محذور.
ثم إنّه لو قرأ السورة سهواً وسجد لها نسياناً ثم تذكر صحّت صلاته بلا إشكال ، لأنّ زيادة السجدة الواحدة سهواً غير قادحة كما هو واضح. هذا كلّه فيما إذا كان التذكر قبل الركوع.
وأمّا إذا تذكر بعد الركوع فيجري فيه جميع ما مرّ إلاّ من حيث احتمال الإتيان بسورة أُخرى ، فإنّه لا مجال له في المقام لمضي محله بالدخول في الركوع.
ثم إنّ الماتن ذكر أنّ الأحوط أحد الأمرين : إمّا إتمام السورة والإتيان بأُخرى بقصد القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة ، وإمّا الإتيان بالسجدة وهو في الفريضة ، ثم إتمامها وإعادتها من رأس.
وأنت خبير بأنّ الجمع بين هذين النحوين بجعل كل منهما طريقاً للاحتياط ممتنع لاختلاف المبنى فيهما ، فإنّ الأوّل مبني على شمول أدلة الإيماء للمقام المستلزم لقادحية السجود في الأثناء ، والثاني مبني على وجوب السجدة وعدم كفاية الإيماء. فالجمع بينهما بجعل الاحتياط في السجود وفي تركه يشبه الجمع بين النقيضين كما لا يخفى.
بل إنّ طريقة الاحتياط كما عرفت إنّما هي بالجمع بين الإيماء وبين السجود