ولا محلاًّ للابتلاء بالإضافة إلى أصحاب الأئمة : حتى يتعرض لحكمها من حيث العدول في القراءة وعدمه فليتأمل.
وثالثاً : أنّ دعوى انصراف لفظ الجمعة إلى صلاتها كما ذكره قدسسره ممنوع ، بل الظاهر أنّه موضوع للأعم منها ومن الظهر يوم الجمعة كما أُطلق على ذلك في غير واحد من الأخبار ، لأنّهما حقيقة واحدة قد أُبدلت الركعتان الأخيرتان بالخطبتين. ومن ذلك كله تعرف أنّ الأقوى شمول الحكم لهما كما عليه المشهور. نعم ، في رواية دعائم الإسلام التصريح بأنّه في صلاة الجمعة خاصة (١) ، لكنه لا يعتمد على هذا الكتاب كما مرّ مراراً.
وأمّا إلحاق العصر ، فوجهه إطلاق اليوم في صحيحة الحلبي (٢) ، ولا يقدح اشتمال بقية الأخبار على الجمعة ، الظاهر في صلاة الجمعة وظهرها ، لعدم التنافي حتى يلزم حمل المطلق على المقيد.
ويدفعه : أنّ هذا الإطلاق غير متبع ، إذ ليس الوجه في ثبوت هذا الحكم أعني جواز العدول استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، كي يسري إلى العصر لثبوت الاستحباب فيه أيضاً ، وإلاّ لزم التعدي إلى سائر الصلوات ، لاستحباب قراءة سور خاصة فيها كسورة الفجر في صلاة الغداة أو الدهر ، أو هل أتيك حديث الغاشية في العشاء وغيرها من صلوات سائر الأيام ، وهو كما ترى.
بل الوجه في ذلك : شدة الاهتمام وتأكد العناية بقراءتهما في صلاة الجمعة بالمعنى الأعم ، الشامل للظهر بحيث كاد أن يكون واجباً كما يفصح عنه التعبير بكلمة « لا ينبغي » في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث
__________________
(١) المستدرك ٤ : ٢٢١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١ ، الدعائم ١ : ١٦١.
(٢) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٢.