كلام الآدمي بعد عدم كونه من القرآن ولا الذكر ولا الدعاء. وأمّا مع السهو فتبطل الكلمة خاصة ، فتصح القراءة مع التدارك كما هو ظاهر.
وأمّا الإخلال في الهيئات ، فإن كان بتغيير في ترتيب الحروف بتقديم وتأخير كتغيير الحمد بالمدح وإن اتحد المعنى ، فحاله كالتغيير في المواد الذي مرّ حكمه من البطلان مع العمد ، وبطلان خصوص الكلمة مع السهو ، فإنّه من مصاديق ذلك كما لا يخفى.
ويلحق بذلك التغيير في حركات الكلمة من أوّلها أو وسطها أو آخرها إذا كانت مبنية ونعبّر عنها بالحركات اللاّزمة ، فإنّه أيضاً تغيير في القرآن فلا يكون منه ، ويجري فيه ما مرّ من بطلان الصلاة مع العمد ، وبطلان الكلمة مع السهو.
وأمّا التغيير في الحركات غير اللاّزمة كالأعراب ، فان عدّ غلطاً في كلام العرب ، كقوله الحمد بالكسر ، فهو أيضاً ملحق بما سبق ، لكونه مغايراً للكلام النازل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا بدّ من قراءة القرآن قراءة صحيحة كما نزلت ، فيجري فيه أيضاً ما مرّ من بطلان الصلاة أو الكلمة مع العمد أو السهو.
إنما الكلام فيما إذا لم يكن غلطاً ولا مغيّراً للمعنى ، وهذا كما في الصفة ككلمة الرب في قوله ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ، وكلمة مالك في ( مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ) ، حيث قالوا بجواز الوجوه الثلاثة في إعرابها الجر تبعاً للموصوف كما هو الشائع الذائع والنصب بتقدير كلمة أعني ، والرفع خبراً لمبتدإ محذوف ، فهل يجوز في الصلاة اختيار كل ذلك ، أو يتعين الأوّل كما هو المتعارف فلا يتغير عما هو عليه؟
ربما يقال بالجواز ، نظراً إلى أنّ اللاّزم هو الإتيان بقراءة صحيحة وهي متحققة في كل ذلك ، لكن الظاهر البطلان لأنّا مأمورون بقراءة القرآن كما انزل وكما يقرأه الناس ، للنصوص الدالة على ذلك كما سيجيء ، لا بكل كلام عربي