لم يلتفت إلى هذه الصحيحة ، انتهى ملخّصاً.
وفيه أوّلاً : أنّه لم يثبت اشتمال الصحيحة على تلك الزيادة ، بل قد قيل إنّ النسخ المصحّحة للفقيه كلّها خالية عنها ، ولعلّ النسخة المشتملة عليها الموجودة عند صاحب الحدائق لم تكن مصحّحة. وعليه فظاهر الصحيحة وجوب القضاء خارج الصلاة (١) كما حملها عليه صاحب الوسائل لا في الأخيرتين ، وحيث لا يحتمل الوجوب ، بل ولا قائل به ، فيحمل الأمر على الاستحباب جزماً للقطع بصحة الصلاة وأنّه لا شيء عليه ، فتكون الصحيحة أجنبية عن محل الكلام رأساً.
وثانياً : لو سلّم اشتمال الصحيحة على تلك الزيادة ، وأنّ النسخ المصححة كذلك ، فغاية ما يستفاد منها وجوب القضاء في الأخيرتين زائداً على الوظيفة المقررة فيهما من التخيير ، لا أنّ الوظيفة تتبدل من التخيير إلى القضاء كي تتعيّن الفاتحة مقتصراً عليها ، فإنّها لا تدل على ذلك بوجه ، وحيث لا يحتمل وجوب القضاء زائداً على الوظيفة المقررة فلا مناص من الحمل على الاستحباب ، فظهر أنّ الصحيحة قاصرة الدلالة ، لا أنّ الشهيد لم يلتفت إليها ، سواء أكانت مشتملة على تلك الزيادة أم لا.
الثالث : رواية الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الأُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت
__________________
(١) لعل ظاهر الأمر بالقضاء في جواب السؤال عمّن تذكّر وهو في الركعتين الأخيرتين هو وجوبه في زمان التذكر ، إذ لو أُريد ما بعد الصلاة لقيّد به كما قيّد به في نصوص قضاء الأجزاء المنسية ، ومنه تعرف أنّ دعوى انصراف القضاء في لسان الأخبار إلى ما بعد الصلاة غير واضحة.