آخر كالركعتين الأخيرتين فهو محتاج إلى الدليل ، وهذه الصحيحة لا تتكفل بإثباته.
وعلى الجملة : عند النسيان إمّا أن يحكم بالبطلان مع قطع النظر عن حديث لا تعاد ، ومع قطع النظر عما ذكرناه أوّلاً ، من الانصراف إلى العامد ، أو يحكم بالصحة بملاحظة الحديث ، أو الانصراف المزبور ، فالأمر دائر بينهما ولا ثالث. وأمّا احتمال التدارك في محل آخر بحيث لو استمرّ النسيان إلى ما بعد الركعتين الأخيرتين فتذكّر في ركوع الرابعة أو سجودها أو التشهّد الأخير وجب التدارك كي لا تخلو الصلاة من الفاتحة ، فيحتاج إلى دليل آخر ، وهذه الصحيحة قاصرة عن عهدة إثباته إذ لا تقتضي أكثر من الاعتبار في المحل المعهود كما عرفت.
الثاني : ما استدلّ به في الحدائق (١) من صحيحة زرارة المروية في الفقيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قلت له رجل نسي القراءة في الأولتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه » (٢). هكذا ذكرت في الوسائل.
وصاحب الحدائق قدسسره نقلها بزيادة كلمة « في الأخيرتين » في آخر الخبر قبل قوله « ولا شيء عليه » وقال : إنّ بعض المتأخرين نقلها عارية عن هذا اللّفظ والظاهر أنّ مراده صاحب الوسائل كما عرفت فحملها على القضاء بعد التسليم والفراغ من الصلاة ، لكن المنقول عن كتب الأخبار ما أثبتناه من الاشتمال على هذه الكلمة. وعليه فهي صريحة الدلالة على هذا القول من تعيّن الفاتحة في الركعتين الأخيرتين ، وكأنّ من ذكر (٣) أنّه لم يجد دليلاً على هذا القول
__________________
(١) الحدائق ٨ : ٤٢١.
(٢) الوسائل ٦ : ٩٤ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٠ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٢٢٧ / ١٠٠٣.
(٣) [ المراد به هو الشهيد في الذكرى ٣ : ٣١٦ ].