فتخيل الخلاف والاشتباه في التطبيق غير قادح في الصحة في أمثال ذلك لكون المأتي به مصداقاً للمأمور به الواقعي ، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي.
وأمّا إذا كان المأمور به في حدّ ذاته متقوّماً بالقصد بحيث لا واقع له وراء ذلك ، فقصد الخلاف قادح في مثله بالضرورة ، لعدم انطباق المأمور به على المأتي به بعد الإخلال بالقصد الدخيل في حقيقته.
فلو اعتقد أنّ عليه فريضة قضائية فنواها ، ثم تبيّن أنّ الذمة غير مشغولة إلاّ بالأدائية ، أو اعتقد الإتيان بنافلة الفجر فصلى فريضته ، أو أراد بيع شيء فاشتبه ووهبه ، فإنّها لا تقع أداءً في الأوّل ، ولا نافلة في الثاني ، ولا بيعاً في الثالث بلا إشكال.
والسرّ هو ما عرفت من تقوّم تلك الأُمور بالقصود ودخلها في تحقّق الامتثال وقد تجرّد العمل عنها ، فلا تقع مصداقاً للمأمور به قطعاً ، ولا شك أنّ المقام من هذا القبيل ، فانّ قصد الفريضة والاستدامة على هذا القصد إلى آخر العمل دخيل في صحتها ووقوعها فريضة ، فلو عدل عنها في الأثناء إلى النافلة غفلة فهي لا تقع مصداقاً للفريضة للإخلال بالنيّة بقاءً ، كما أنّها لا تقع مصداقاً للنافلة لعدم القصد إليها حدوثاً ، وكذا الحال فيما لو دخل في النافلة فأتمّها فريضة فإنّها لا تقع مصداقاً لشيء منهما ، ومن المعلوم أنّه ليست في الشريعة المقدّسة صلاة ملفّقة من الفريضة والنافلة.
وعلى الجملة : فلا يمكن تصحيح هذه الصلاة على طبق القواعد بل مقتضى القاعدة بطلانها كما عرفت ، وإنّما المستند الوحيد في صحتها ووقوعها على ما افتتحت عليه هي الروايات الخاصة الواردة في المقام ، وعمدتها صحيحة عبد الله ابن المغيرة قال في كتاب حريز أنّه قال : « إنِّي نسيت أنِّي في صلاة فريضة ( حتى ركعت ) وأنا أنويها تطوّعاً. قال : فقال عليهالسلام هي التي قمت فيها ، إذا