وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فإنّه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءً (*) ثم يصلِّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.
______________________________________________________
وقد تقدّم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى (١) وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبد الرحمن وغيرها (٢).
نعم ، قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل (٣) المتضمن أنّ من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمّها ويأتي بالمغرب بعدها ، معللاً الفرق بينها وبين العصر ، بأنّ الثانية لا صلاة بعدها ، لكراهة الصلاة بعد العصر فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه ، بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الإتيان بالمغرب بعدها.
لكنّ الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند ، فانّ الحسن بن زياد لم يوثق. على أنّ في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم ، في الوسائل الطبعة الجديدة هكذا : وبإسناده عن ابن مسكان ... إلخ ، وإسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة (٤) ، لخلوّه عن ابن سنان ، لكنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ النسخة
__________________
(*) بل يرفع اليد عنها على الأظهر ، وإن كان ما في المتن أحوط.
(١) شرح العروة ١١ : ٣٩٨ وما بعدها.
(٢) راجع الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٣ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٥.
(٤) [ لم نعثر على طريق للشيخ إلى ابن مسكان لا في المشيخة ولا في الفهرست المطبوع ولكن نقل في معجم الرجال ١١ : ٣٤٧ طريقاً له إليه عن النسخة المخطوطة للفهرست ].