الشك فيها ، لفرض أنّ الشبهة بدوية وهي المقدار المتيقن من موارد جريانها.
وأمّا جريانها عن تقييد الواجب بغير هذا المكان فهو يبتني على جريانها في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، ولكن بما أنّا قد اخترنا جريان البراءة فيها هناك فلا محالة نقول بجريانها في المقام أيضاً.
الثانية عشرة : أنّ ما ذكره المحقق صاحب الكفاية قدسسره من إلحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات في الدخول في محل النزاع في المسألة لا يرجع إلى معنىً محصّل أصلاً كما عرفت.
هذا آخر ما أوردناه في هذا الجزء.
إلى هنا قد تمّ بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الرابع (١) من كتابنا محاضرات في اصول الفقه ، وسيتلوه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) [ حسب التجزئة السابقة ].