المعلوم أنّه لا يعقل أن يتوهم أحد اتحاد هذا الأمر مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الاجارة ، لاختلافهما في المتعلق ، فانّ متعلق هذا الأمر الاستحبابي هو ذات العبادة ، ومتعلق الأمر الوجوبي هو إتيانها من قبل الغير ونيابة عنه.
وثانيهما متعلق باتيان العمل من قبل غيره ونيابة عنه ، وهذا الأمر الاستحبابي متحد مع الأمر الوجوبي في المتعلق ، فيكون متعلقهما واحداً وجوداً وماهيةً ، وهو إتيان العمل من قبل الغير ، ومع هذا الاتحاد لا مناص من اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبي.
ومن هنا تظهر نقطة اشتباه شيخنا الاستاذ قدسسره وهي غفلته عن الأمر الاستحبابي المتعلق باتيان العبادات من قبل الغير ، وتخيّل أنّه منحصر بالأمر الاستحبابي الأوّل ، والمفروض أنّه متعلق باتيانها من قبل نفسه لا من قبل الغير ، ولأجل ذلك حكم باستحالة اتحاده مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الاجارة واندكاكه فيه ، لعدم وحدة متعلقهما كما مرّ.
وعلى هدى هذا البيان قد تبيّن أنّه لا فرق بين موارد الاجارة المتعلقة بعبادة مستحبة وموارد النذر المتعلق بها ، فكما أنّ في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبله ، فكذلك في موارد الاجارة ، غاية الأمر أنّه في موارد النذر يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة مع الأمر الوجوبي ، لفرض أنّه متعلق بها كما عرفت ، وفي موارد الاجارة يتحد الأمر الاستحبابي المتعلق باتيانها من قبل الغير ونيابةً عنه مع الأمر الوجوبي الناشئ من قبل الاجارة ، لا الأمر الاستحبابي المتعلق بذات العبادة ، ولكن هذا لا يوجب التفاوت فيما هو المهم في المقام ، كما هو واضح.
وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ ما أفاده قدسسره على تقدير تماميته لا ينطبق على ما نحن فيه ، والوجه في ذلك : هو أنّ ما أفاده قدسسره من