الوصية عن غير موردها ، وانتفاء الوقف عن غير الموقوف عليه ، وانتفاء الاقرار عن غير موضوعه ، ووجه الظهور ما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي لايرتبط بدلالة اللفظ أبداً ، والموارد المذكورة من هذا القبيل ، لوضوح أنّ الواقف إذا أوقف شيئاً على عنوان خاص كعنوان أولاده الذكور مثلاً أو على عنوان عام كعنوان أهل العلم أو السادة أو ما شاكل ذلك فبطبيعة الحال ينتفي الوقف بانتفاء هذا العنوان ، كما أنّه منتفٍ عن غيره من العناوين ، وكلاهما غير منوط بدلالة اللفظ. أمّا الأوّل فلما عرفت من أنّ انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي فلا صلة له باللفظ أبداً. وأمّا الثاني فلعدم المقتضي حيث إنّه جعل وقفاً على العنوان المزبور فحسب ، فانتفاؤه عن غيره ليس من ناحية دلالة اللفظ ، بل هو من ناحية عدم المقتضي لثبوته ، وكذلك الحال في غيره من الموارد.
فالنتيجة : أنّ المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلّق على الشرط بانتفائه ، ونقصد بسنخ الحكم الحكم الكلي المنشأ في الجزاء فانّه بما هو حكم ينتفي عن الموضوع مطلقاً بانتفاء شرطه ، لا خصوص الفرد الثابت منه ، فيمتاز المفهوم من هذه الناحية عن مطلق انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.
وعلى ضوء هذا البيان قد ظهر : أنّ الحكم المستفاد من الجزاء المعلّق على الشرط إذا كان مفهوماً اسمياً بأن يكون مدلولاً لكلمة وجب أو يجب أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في دلالة القضية الشرطية عندئذ على المفهوم ، نظراً إلى أنّه حكم كلي. وأمّا إذا كان مفهوماً حرفياً ومستفاداً من الهيئة فقد يشكل في دلالة القضية على المفهوم حينئذ ، نظراً إلى أنّ مفاد الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي ، وقد عرفت أنّ انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي ولا صلة له بدلالة القضية على المفهوم أصلاً ، فانّ معنى دلالتها هو انتفاء سنخ