الحقيقي حتى يكشف عن جامع وحداني كذلك ، ولا تتم فيما إذا كانت وحدة المعلول اعتبارية ، فانّه لا يكشف إلاّعن وحدة كذلك ، ومن المعلوم أنّ وحدة الجزاء في المقام وحدة اعتبارية لا حقيقية ، وعليه فلا يكشف عن جامع واحد ذاتي.
وثانياً : أنّه لا شمول ولا عموم لتلك القاعدة بالاضافة إلى جميع الأشياء بشتى ألوانها وأشكالها ، بل إنّ لها إطاراً خاصاً وموضعاً مخصوصاً وهو إطار سلسلة العلل والمعاليل الطبيعيتين ، دون إطار سلسلة الأفعال الاختيارية ، وقد تقدّم (١) الحجر الأساسي للفرق بين السلسلتين في ضمن نقد مذهب التفويض بشكل موسّع وقلنا هناك باختصاص القاعدة بالسلسلة الاولى فحسب دون الثانية ، وعليه فلا تنطبق على ما نحن فيه ، وذلك لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية بأجمعها امور اعتبارية ولا واقع موضوعي لها ما عدا اعتبار المعتبر وليست بامور تكوينية ، وأ نّها فعل اختياري للشارع وصادرة منه باختياره وإعمال قدرته ، وليس للُامور الخارجية دخل وتأثير فيها أصلاً ، وإلاّ لكانت اموراً تكوينية بقانون التطابق والسنخية. نعم ، لها موضوعات خاصة وقد استحال انفكاكها عنها في مرحلة الفعلية ولكن هذه الاستحالة إنّما هي من ناحية لزوم الخلف لا من ناحية انفكاك المعلول عن العلة التامة ، لفرض أنّه ليس لها أيّ تأثير في الأحكام أبداً.
فالنتيجة في نهاية الشوط : هي أنّ ما نحن فيه ليس من موارد تلك القاعدة في شيء ليتمسك بها لاثبات أنّ الشرط هو الجامع بين الأمرين ، وعليه فكما يمكن أن يكون الشرط هو الجامع بينهما ، يمكن أن يكون الشرط هو مجموعهما
__________________
(١) في المجلد الأوّل من هذا الكتاب ص ١٤.