لا شبهة في وجوب التمام على المكلف قبل خفاء الأذان والجدران معاً ، كما أنّه لا إشكال في وجوب القصر عليه بعد خفائهما كذلك ، فهاتان الصورتان خارجتان عن محل الكلام ولا إشكال فيهما ، وإنّما الاشكال والكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا خفي أحدهما دون الآخر ففي هذه الصورة بما أنّ إطلاق كل منهما قد سقط عن الاعتبار من ناحية العلم الاجمالي بمخالفة أحدهما للواقع فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الأصل العملي وهو في المقام استصحاب بقاء وجوب التمام ، للشك في بقائه وتبدله بالقصر. فاذن النتيجة هي نتيجة التقييد بالعطف بالواو.
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده قدسسره صغرى وكبرى :
أمّا بحسب الصغرى : فلأنّ مورد الكلام ليس من صغريات ما أفاده قدسسره من الكبرى وهي الرجوع إلى الأصل العملي ، بل هو من صغريات كبرى اخرى وهي الرجوع إلى الأصل اللفظي من عموم أو إطلاق ، فلنا دعويان : الاولى أنّ المقام ليس من موارد الرجوع إلى الأصل العملي. الثانية : أنّه من موارد الرجوع إلى الأصل اللفظي.
أمّا الدعوى الاولى : فلأنّ وجوب القصر وجواز الافطار في حال السفر قد ثبتا في الشريعة المقدسة بالكتاب والسنّة ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ السفر المأخوذ في موضوعهما أمر عرفي وهو بهذا المعنى العرفي مأخوذ فيه على الفرض. ومن ناحية ثالثة : أنّه لا شبهة في صدق عنوان المسافر على من خرج من البلد قاصداً السفر ولا يتوقف هذا الصدق على وصوله إلى حدّ الترخص.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي : أنّ مقتضى إطلاق الكتاب والسنّة وجوب القصر وجواز الافطار مطلقاً ولو قبل وصوله إلى حدّ الترخص أي