بمجرد صدق عنوان المسافر عليه ، ولكن قد قيّد هذا المطلق في عدّة من النصوص به ، يعني حدّد وجوب القصر وجواز الافطار فيها بخفاء الأذان والتواري عن الجدران الذي عبّر عنه في كلمات الفقهاء بخفاء الجدران ، نظراً إلى أنّه لا طريق للمسافر إلى تواريه عن الجدران إلاّبخفائها وإلاّ فهذه الكلمة لم ترد في نصوص الباب.
فالنتيجة : أنّ هذه الروايات توجب تقييده بما ذكر ، وعليه فما لم يصل المسافر إلى حدّ الترخص لم يجب عليه التقصير. وعلى ضوء هذا البيان فاذا خفي أحدهما دون الآخر فالمكلف وإن شكّ في وجوب القصر وجواز الافطار إلاّ أنّ المرجع فيه ليس أصالة البراءة عنه واستصحاب بقاء التمام ، بل المرجع الأصل اللفظي وهو الاطلاق المتقدم ومقتضاه وجوب القصر في هذا الفرض دون التمام.
وأمّا الدعوى الثانية : وهي أنّ المورد داخل في كبرى الرجوع إلى الأصل اللفظي دون العملي فيظهر حالها مما بيّناه في الدعوى الاولى ، وتوضيحه : هو أنّ القدر الثابت من تقييد هذه المطلقات الدالة على وجوب القصر وجواز الافطار مطلقاً هو ما إذا لم يخف الأذان والجدران معاً ، حيث إنّ الواجب عليه في هذا الفرض هو التمام وعدم جواز الافطار ، وأمّا إذا خفي أحدهما دون الآخر فلا نعلم بتقييدها ، ومعه لا مناص من الرجوع إليها لاثبات وجوب القصر وجواز الافطار ، لفرض عدم الدليل على التقييد في هذه الصورة بعد سقوط كلا الاطلاقين من ناحية المعارضة ، فتكون النتيجة هي نتيجة العطف بأو على عكس ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره من الكبرى لا ينطبق على المقام.