مدلولاً إسمياً أو حرفياً.
الثانية : أنّه لا فرق في دلالة القضية الشرطية على المفهوم بين أن يكون الشرط المذكور فيها واحداً أو متعدداً ، كان تعدده على نحو التركيب أو التقييد.
الثالثة : أنّ الحكم الثابت في طرف الجزاء المعلّق على الشرط قد يكون انحلالياً وقد يكون غير انحلالي ، وعلى الأوّل فهل مفهومه إيجاب جزئي أو كلي؟ اختار شيخنا الاستاذ قدسسره الثاني ، والصحيح هو الأوّل وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسّع.
الرابعة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فمقتضى القاعدة فيه هو أنّ الشرط أحدهما ، حيث إنّها تقتضي تقييد إطلاق مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر ، فالنتيجة من ذلك هي نتيجة العطف بكلمة أو.
الخامسة : إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل القاعدة تقتضي التداخل في الأسباب أو المسببات أو لا هذا ولا ذاك ، وقد تقدم أنّ مقتضى القاعدة عدم التداخل في كلا المقامين ، فالتداخل يحتاج إلى دليل ، وقد قام الدليل عليه في بابي الوضوء والغسل على تفصيل قد سبق.
السادسة : أنّ كون الأسباب الشرعية معرّفات لا يرجع عند التحليل إلى معنىً صحيح ومعقول.
السابعة : أنّ محل الكلام في التداخل وعدمه إنّما هو فيما إذا كان كل من الشرط والجزاء قابلاً للتعدد والتكرر وإلاّ فلا موضوع لهذا البحث على ما عرفت بشكل موسّع.
الثامنة : أنّ مقتضى القاعدة التداخل في المسبب فيما إذا كانت النسبة بين