المخصص لفظياً أو لبياً.
وأمّا القسم الثاني : فلا مانع من التمسك به بالاضافة إلى المقدار الزائد عن المتيقن ، حيث إنّ مرجعه إلى الشك في التخصيص الزائد ، والمرجع فيه لا محالة هو عموم العام.
وأمّا القسم الثالث : فلا يمكن التمسك به لاجماله ، نظراً إلى أنّنا نعلم إجمالاً بتقييد موضوع العام بقيد مردد بين أمرين متباينين أو امور كذلك ، ومن الطبيعي أنّ هذا العلم الاجمالي مانع من التمسك به في المقام ، حيث إنّ شمول العام لكليهما معاً لا يمكن ، وشموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح من دون مرجّح ، وأحدهما لا بعينه ليس فرداً ثالثاً ، ولتوضيح ذلك نأخذ بمثال وهو ما إذا ورد دليل يدل على وجوب إكرام كل عالم الشامل للعادل والفاسق وللنحوي وغيره ، ثمّ علم من الخارج أنّ ملاك وجوب الاكرام غير موجود في زيد العالم مثلاً ، وهذا تارةً من ناحية العلم بكون اتصافه بالفسق مانعاً عن تحقق ملاك وجوب الاكرام فيه ، واخرى من ناحية العلم بكون المانع من تحقق الملاك فيه واحدة من صفتي الفسق والنحوية الموجودتين فيه ، فعلى الأوّل لا محالة يستلزم ذلك العلم بتقييد موضوع وجوب الاكرام بعدم كونه فاسقاً ، وعليه فبطبيعة الحال لا يجوز التمسك بالعموم لاثبات وجوب الاكرام للعالم الذي شك في فسقه ، وعلى الثاني يستلزم العلم بتقييد الموضوع بعدم اتصافه بأحد الوصفين على نحو الاجمال ، ولازم ذلك إجمال العام وعدم جواز التمسك به لاثبات وجوب الاكرام للعالم الفاسق أو للنحوي.
نعم ، إذا علم أنّ المانع من تحقق الملاك هو صفة الفسق ولكنّها بحسب المفهوم مجمل ويدور أمره بين فاعل الكبيرة فقط أو الأعم منه وفاعل الصغيرة ، أو احتمل أنّ المانع من تحقق الملاك هو اجتماع الوصفين معاً لا كل