ولا فرق في ذلك بين كون المخصص اللبي من قبيل القرينة المتصلة كما إذا كان حكماً عقلياً ضرورياً ، أو من قبيل القرينة المنفصلة كما إذا كان حكماً عقلياً نظرياً أو إجماعاً ، فانّه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية.
وثانيها : ما يكون كاشفاً عن ملاك الحكم وعلته من دون أن يوجب ذلك تقييد موضوع الحكم به ، حيث إنّه لا يصلح تقييد موضوع الحكم بما هو ملاكه ، فإن كان المخصص اللبي من هذا القبيل فلا إشكال في جواز التمسك بالعموم عندئذ في الشبهات المصداقية ، وكشف هذا العموم بطريق الانّ عن وجود الملاك في تمام الأفراد ، فاذا شك في وجود الملاك في فردٍ كان عموم الحكم كاشفاً عن وجود الملاك فيه ورافعاً للشك من هذه الناحية ، كما أنّه إذا علم بعدم الملاك في فردٍ كان ذلك الفرد خارجاً عن العام من باب التخصيص ، فيكون سكوت المولى عن حكم ذلك الفرد إمّا لأجل مصلحة مقتضية له أو مفسدة في بيانه كما في المولى الحقيقي ، أو لجهله بعدم الملاك فيه كما ربّما يتفق ذلك في الموالي العرفية.
فالنتيجة : أنّ المخصص اللبي على هذا سواء أكان حكماً ضرورياً أم نظرياً أم إجماعاً لا يوجب تقييد موضوع الحكم في طرف العام ، حيث إنّ ملاك الحكم كما عرفت لا يصلح أن يكون قيداً لموضوعه ، والسبب في ذلك : هو أنّ إحراز اشتمال الأفراد على الملاك إنّما هو وظيفة نفس المولى ، فبعموم الحكم يستكشف أنّه أحرز وجود الملاك في تمام الأفراد فيتمسك به في الموارد المشكوكة.
وثالثها : ما لا يكشف عن شيء من الأمرين المزبورين ، يعني لا يعلم أنّه يكشف عن تقييد موضوع حكم العام أو عن ملاكه فيدور أمره بينهما ، فاذا كان حال المخصص اللبي كذلك فهل يمكن التمسك بالعموم حينئذ في موارد