ويردّه : أنّ هذا القياس خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلاً ، والسبب فيه : أنّ الموت التكويني يوجب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه في مرحلة التطبيق ، لما ذكرناه غير مرّة من أنّ الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقية التي مردّها إلى قضايا شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له ، مثلاً قولنا : الخمر حرام يرجع إلى قولنا : إذا وجد مائع في الخارج وصدق عليه أنّه خمر فهو حرام ، وإذا لم يوجد مائع كذلك فلا حرمة ، فالحرمة تنتفي في مرحلة التطبيق بانتفاء موضوعها ، وهذا ليس تقييداً للحكم في مرحلة الجعل ، ضرورة أنّه مجعول في هذه المرحلة للموضوع المفروض وجوده في الخارج فمتى وجد تحقق حكمه وإلاّ فلا حكم في هذه المرحلة ، أي مرحلة التطبيق والفعلية ، وهذا بخلاف التخصيص فانّه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت ، يعني أنّ دليل المخصص يكشف عن أنّ الحكم من الأوّل خاص ، وفي مقام الاثبات يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود ، فيكون من السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت التكويني.
الثانية : أنّ الوجود والعدم مرةً يضافان إلى الماهية ، يعني أنّها إمّا موجودة أو معدومة. وبكلمة اخرى : أنّ الماهية سواء أكانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر والأعراض أو كانت من غيرها ، فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون موجودةً أو معدومةً ولا ثالث لهما ، ضرورة أنّه لا يعقل خلوّ الماهية عن أحدهما وإلاّ لزم ارتفاع النقيضين ، فكما يقال إنّ الجسم الطبيعي إمّا موجود أو معدوم ، فكذلك يقال : إنّ البياض إمّا موجود أو معدوم ، ولا فرق بينهما من هذه الناحية ، ويسمى هذا الوجود والعدم بالوجود والعدم المحموليين ، نظراً إلى أنّهما محمولان على الماهية وبمفادي كان وليس التامتين.