التامة ، فعندئذ إذا شك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها وبه يحرز أنّ المكلف قد صلّى في زمان كان واجداً للطهارة في ذلك الزمان ، أمّا الصلاة فيه فهي محرزة بالوجدان وأمّا الطهارة فهي محرزة بالأصل ، وبضم الوجدان إلى الأصل يلتئم الموضوع المركب ، وعلى الثاني إذا شك في بقائه لم يمكن إحرازه بجريان الأصل فيه إلاّعلى أساس أحد أمرين : إمّا القول باعتبار الأصل المثبت أو يكون لنفس هذا الوجود حالة سابقة ، ومثاله هو ما إذا افترضنا أنّ المأخوذ في الصلاة هو عنوان اقترانها بالطهارة واجتماعها معها ، وعليه فلا يمكن إحراز هذا العنوان باستصحاب بقاء الطهارة إلاّعلى القول بحجية الأصل المثبت ، أو فيما إذا كانت حالة سابقة لنفس هذا العنوان.
وعلى ضوء هذه النتيجة يقع الكلام في أنّ التخصيص هل يوجب تعنون موضوع العام بعدم اتصافه بعنوان المخصص بمفاد ليس التامة ، أو يوجب تعنونه باتصافه بعدم ذلك العنوان بمفاد ليس الناقصة ، قد اختار شيخنا الاستاذ قدسسره الثاني. والصحيح هو الأوّل فلنا دعويان :
الاولى : بطلان ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره.
الثانية : صحة ما اخترناه.
أمّا الدعوى الاولى : فلأنّ التخصيص لا يقتضي تقييد موضوع العام بكونه متصفاً بعدم عنوان المخصص ليترتب عليه تركب الموضوع من العرض ـ وهو العدم النعتي ـ ومحلّه ، فانّ غاية ما يترتب عليه فيما إذا كان المخصص عنواناً وجودياً هو تقييد موضوع العام بعدم كونه متصفاً بذلك العنوان الوجودي ، بيان ذلك : أنّه قد حقق في محلّه أنّ وجود العرض في نفسه عين وجوده لموضوعه ويستحيل أن يتحقق بدون وجود موضوع محقق في الخارج ، حيث