بالالتزام العرفي على طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ وفيما نحن فيه بما أنّ الطائفة الثالثة تدل على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء فبطبيعة الحال تدل بالالتزام العرفي على طهارة ماء الاستنجاء ، فتكون مخصصةً للطائفة الاولى.
ويرد على هذه الدعوى أوّلاً : أنّ هذه الدلالة الالتزامية معارضة بالدلالة الالتزامية الموجودة فيما دلّ على نجاسة العذرة الشامل باطلاقه للعذرة عند ملاقاة ماء الاستنجاء لها جزماً ، حيث إنّه يدل بالدلالة الالتزامية على نجاسته بالملاقاة ، فانّ مقتضى تلك الدلالة الالتزامية نجاسة ماء الاستنجاء ومقتضى هذه طهارته فلا يمكن الجمع بينهما للتدافع. نعم ، على هذا فالنتيجة هي القول بالطهارة حيث إنّ كلتا الدلالتين الالتزاميتين تسقط فالمرجع هو الأصل العملي وهو في المقام أصالة الطهارة.
وثانياً : أنّ المستفاد من روايات الباب ـ وهي الطائفة الثالثة ـ عدم وجود هذه الدلالة الالتزامية ، حيث إنّ محطّ السؤال فيها عن حكم الملاقي لماء الاستنجاء ، ومن الطبيعي أنّ السؤال عن حكمه من حيث الطهارة أو النجاسة مساوق لعدم الجزم بالملازمة بين نجاسة شيء ونجاسة ملاقيه إمّا في مرتبة ملاقاة الثوب أو البدن لماء الاستنجاء ، أو في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة بعد اليقين بنجاسة العذرة ، وحكم الإمام عليهالسلام في تلك الروايات بطهارة الثوب الملاقي لا محالة يدل على عدم الملازمة في إحدى المرتبتين ، فإن كان عدم الملازمة في مرتبة ملاقاة الثوب لماء الاستنجاء فمردّه إلى التخصيص في المقام ، وإن كان في مرتبة ملاقاة ماء الاستنجاء للعذرة فمردّه إلى التخصص ، وحيث إنّ تلك الطائفة ـ يعني الروايات الدالة على طهارة الثوب ـ لا تدل على تعيينه ، أي تعيين عدم الملازمة في إحدى المرتبتين خاصة ، فلا محالة لا ظهور لها في طهارة ماء الاستنجاء ولا دلالة لها عليها. فاذن لا مانع من الرجوع إلى