بل يعمّ غيرها من موارد الرجوع إلى الاصول اللفظية أيضاً ، ضرورة أنّه لا يكون في الآيات والروايات ما يوجب اختصاصهما بها.
فالنتيجة : أنّهما لا تختصان بمورد دون مورد وتدلان على وجوب التعلم والفحص مطلقاً ، بلا فرق بين موارد الاصول العملية وموارد الاصول اللفظية ، هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص.
وأمّا مقداره فهل يجب الفحص على المكلف بمقدار يحصل له العلم الوجداني بعدم وجود المخصص أو المقيد في مظانه وإن احتمل وجوده في الواقع ، أو بمقدار يحصل له الاطمئنان بذلك ، أو لا هذا ولا ذاك ، بل يكفي تحصيل الظن به؟ فيه وجوه.
أمّا الأوّل : فهو غير لازم جزماً ، لأنّ تحصيل العلم الوجداني بعدم وجوده بالفحص يتوقف على الفحص في جميع الكتب المحتمل وجوده فيها وإن لم يكن الكتاب من كتب الحديث ، ومن الطبيعي أنّ هذا يحتاج إلى وقت طويل ، بل لعلّه لا يفي العمر بالفحص كذلك في باب واحد من أبواب الفقه فضلاً عن جميع الأبواب ، هذا مضافاً إلى عدم الدليل على وجوبه كذلك.
وأمّا الثاني : فهو الصحيح ، نظراً إلى أنّه حجة فيجوز الاكتفاء به ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : أنّ تحصيله لكل من يتصدى لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها بمكان من الامكان ، نظراً إلى أنّ الاطمئنان يحصل بعدم وجوده بالفحص عنه في الأبواب المناسبة ، ولا يتوقف على الفحص في الزائد عليها ، والمفروض أنّ تحصيل الزائد على مرتبة الاطمئنان غير واجب.
وأمّا الثالث : فلا يجوز الاكتفاء به لعدم الدليل بعد ما لم يكن حجة شرعاً.
فالنتيجة : أنّ المقدار الواجب من الفحص هو ما يحصل الاطمئنان منه بعدم