من التمسك بالاطلاق. وبناءً على وجهة نظر شيخنا الاستاذ قدسسره بما أنّ دلالته على التقييد وعدم الوجوب في عرض دلالته على الحرمة ، فلا تسقط بسقوط تلك الدلالة ، ومع عدم السقوط لا يمكن التمسك بالاطلاق.
السادسة : قد تقدّم أنّ رفع الحكم من ناحية الاضطرار بما أنّه يكون للامتنان ، فيدل على ثبوت المقتضي والملاك له ، وإلاّ فلا معنى للامتنان أصلاً ، وهذا بخلاف رفع الحكم في غير موارد الامتنان ، فانّه لا يدل على ثبوت مقتضيه ، ضرورة أنّه كما يمكن أن يكون من جهة المانع مع ثبوت المقتضي له ، يمكن أن يكون من جهة عدم المقتضي له ، فلا دليل على أنّه من قبيل الأوّل ، هذا من ناحية. ومن ناحية اخرى : قد سبق أنّ هذا الملاك بما أنّه غير مؤثر في المبغوضية والحرمة فلا يمنع عن صحة العبادة وقصد التقرب بها.
السابعة : أنّ الوضوء أو الغسل من الماء المغصوب في صورة الاضطرار إلى التصرف فيه صحيح مطلقاً ، أي بلا فرق بين وجود المندوحة وعدمه كما سبق.
الثامنة : أنّ الصلاة في الأرض المغصوبة لا تسقط عن المتوسط فيها بغير اختياره على القاعدة على وجهة نظرنا ، لما عرفت من أنّ الصلاة فيها مع الركوع والسجود ليست تصرفاً زائداً على الكون فيها بدون الصلاة ، وعليه فلا موجب لسقوطها أصلاً ، كما أنّ مقتضى القاعدة الأوّلية سقوطها عنه على وجهة نظر جماعة منهم شيخنا الاستاذ قدسسره ولكنّ القاعدة الثانوية تقتضي وجوب الاتيان بالباقي من الأجزاء والشرائط ، والوجه فيه : ما تقدّم من أنّ الركوع والسجود بنظرهم من التصرف الزائد عرفاً فلا يجوز ، فإذن لا محالة يسقطان عنه ، ومع سقوطهما لا محالة يسقط الأمر عن الصلاة ، ولكن دلّ دليل آخر على وجوب الاتيان بها مع الايماء بدلاً عنهما.