في تلك البواقي. وهذه الطريقة موافقة في النتيجة لطريقة التقييد.
ومن ذلك يعلم الحال فيما أشرنا إليه أخيراً في الشبهة التحريمية غير المحصورة ، من عدم تأتّي الضابط المتقدّم في الشبهة الوجوبية (١) ، فإنّ العلم الاجمالي بوجوب أحد هذه الأشياء مع احتمال وجود طرف آخر لا نعلمه ، لا يكون غير مؤثّر ، بل يؤثّر في لزوم الاحتياط حتّى في الطرف المحتمل الطرفية ، غايته أنّه يكون الاحتياط فيه حرجياً ، فيلزم إسقاطه بمقدار رفع العسر والحرج. وفيه تأمّل ، فإنّه لو علم بوجوب إكرام العالم وتردّد العالم بين أطراف كثيرة واحتمل أنّ في البين أطرافاً لا يعلم بوجودها ، يتأتّى فيه الملاك الذي ذكرناه في الشبهة التحريمية من عدم تنجّز التكليف لو كان في تلك الأطراف التي لا يعلم بوجودها. نعم طريقة العسر والحرج مسقطة للاحتياط أيضاً.
ثمّ لا يخفى أنّ ما أفاده قدسسره من الضابط في الشبهة التحريمية غير المحصورة من عدم التمكّن من المخالفة القطعية ، يمكن جريانه في بعض الشبهات الوجوبية ، كما لو فرض أنّ المكلّف لا يتمكّن عادةً من ترك جميع أطراف الشبهة الوجوبية إمّا لكثرتها أو لجهة أُخرى ، ولازم ما أُفيد من التلازم بين سقوط حرمة المخالفة القطعية وسقوط وجوب الموافقة القطعية ، هو أنّه في مثل الفرض يجوز له ترك بعض الأطراف حتّى إذا لم يكن فعلها جميعاً حرجياً عليه.
__________________
(١) الظاهر أنّه قدسسره يقصد بالضابط المتقدّم ما نقله عن المحقّق الهمداني قدسسره وأوضحه في الصفحة : ١٨١ وما بعدها ، وقد ذكر قدسسره في الصفحة : ١٨٤ أوّلاً أنّ هذا الضابط لا يجري في الشبهات الوجوبية ، ثمّ تأمّل فيه وحكم بجريانه فيها كما هو الحال في هذه الحاشية. كما أنّه قدسسره في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٢٢٣ صرّح بجريان الضابط المذكور في الشبهات الوجوبية ، فلاحظ.