العناوين الثانوية إلى العناوين الأوّلية ، فيصحّ تعلّق التكليف به ، غايته أنّ ذلك الاعتبار العقلائي المتولّد من العقد قد أمضاه الشارع ، لا أنّ الشارع يجعل ذلك الاعتبار عند وجود العقد ، ويكفي في كونه حكماً شرعياً كونه اعتباراً عقلائياً متولّداً في عالم اعتبار العقلاء من العقد وإمضاء الشارع لذلك الاعتبار.
وعلى أيّ ، لا يكون التكليف متعلّقاً بحكم شرعي يجعله الشارع عند وجود العقد كي يكون من قبيل التكليف بالمسبّبات الشرعية المجعولة للشارع عند وجود أسبابها ، فلاحظ وتأمّل ، لإمكان أن يقال : إنّ الملكية لو لم تكن إمضائية بل كانت تأسيسية من جانب الشارع ، فليس معنى جعلها تأسيساً من جانبه أنّه يجعلها عند حصول العقد ، بل معنى ذلك هو على نحو ما عرفت من اعتبار العقلاء ، يعني أنّه يعتبرها عنواناً ثانوياً للعقد ، وحينئذ يمكن تعلّق التكليف الشرعي بها على حذو ما عرفت من إمكان الأمر بها لو كانت إمضائية. نعم إنّ ذلك لا يتأتّى في مثل الطهارة من الحدث أو الخبث ، فتأمّل.
فتلخّص لك : أنّ مثل الطهارة من الخبث أو الطهارة من الحدث أو التذكية التي هي موضوع الحل والطهارة لو قلنا إنّها من الأحكام الوضعية الشرعية المجعولة للشارع عند تحقّق أسبابها ، لا معنى للقول حينئذ بتعلّق التكليف بها بنفسها ، ويتعيّن القول حينئذ بتعلّق التكليف بأسبابها ، بل إنّ اطلاق الأسباب والمسبّبات على ذلك لا يبتني على الحقيقة ، إذ في الحقيقة لا سببية في مثل ذلك ولا مسبّبية ، بل ليس في البين إلاّموضوعات هي من أفعال المكلّفين جعلت لها أحكام شرعية ـ تكليفية كانت أو وضعية ـ على نحو القضية الحقيقية ، فكلّما تحقّق أحد تلك الموضوعات تحقّق حكمه التكليفي أو الوضعي ، وليست هي من قبيل العناوين الأوّلية والعناوين الثانوية كي تكون تلك العناوين الثانوية