بها بالأمر الغيري الشرطي ، وجعلنا مركز البراءة الشرعية والعقلية هو ذلك الوجوب الغيري الشرطي ، وبذلك ينحل العلم الاجمالي على ما تقدّم تفصيله (١).
وهذه الجهة التي أوجبت الانحلال وهي كون ذلك المقدار من الوجوب مشكوكاً ، ليست متحقّقة في مسألة الدوران بين الجنس والنوع ، لما أُفيد من عدم التقطيع فيها في ناحية الأمر الشرعي ، وإن كان النوع بحسب التحليل العقلي مركّباً من الجنس والفصل ، لأنّ هذا التحليل العقلي لا عبرة به في الأمر المتعلّق بالنوع ، لأنّه لا يكون إلاّ أمراً واحداً بسيطاً لا كثرة فيه ولا تعدّد.
ثمّ إنّ الضابط لهذه المسألة ، بحيث يكون فارقاً مميّزاً بين كون المورد من قبيل الأقل والأكثر الخارجيين وكونه من قبيل الأقل والأكثر التحليليين ، هو عين الضابط الذي أفاده قدسسره (٢) في باب البيع من الفرق بين موارد تخلّف الشرط الموجب للخيار وموارد تخلّف المبيع الموجب لبطلان البيع ، وحاصل ذلك الضابط هو أنّ الخصوصية إن كانت حافظة للصورة النوعية كان المورد من قبيل تخلّف المبيع ، وإن لم تكن حافظة للصورة النوعية ، بل كانت جهة زائدة على الصورة النوعية ، كانت من قبيل تخلّف الشرط.
وحينئذ ففيما نحن فيه إن كانت الخصوصية المحتملة هي الصورة النوعية كانت المسألة من الأقل والأكثر التحليليين ، وإن لم تكن تلك الخصوصية المحتملة على تقدير اعتبارها كذلك ، بل كانت على تقدير اعتبارها جهة زائدة على الصورة النوعية ، كانت المسألة من الأقل والأكثر الخارجيين.
__________________
(١) في الصفحة : ٢٨٠ وما بعدها ، وكذا الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٢٩٦ وما بعدها.
(٢) منية الطالب ٣ : ٢٦٧ وما بعدها.