تسليطه على الموجود ، ليكون رفعه كناية عن رفع حكمه ، أمّا المعدوم فلا يعقل نسبة الرفع إليه.
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ ما أُفيد من أنّه لابدّ في صحّة الرفع من كونه متوجّهاً إلى ما هو موجود ، إنّما يتمّ في الأشياء التي يكون الأثر الشرعي مترتّباً على وجودها مثل الأكل نسياناً في نهار رمضان بالقياس إلى الأثر الشرعي المترتّب عليه ، أعني وجوب الكفّارة. أمّا الأفعال التي تكون واجبة على المكلّف ولو وجوباً ضمنياً ، فإنّ رفعها يكون كناية عن رفعها عن عاتق المكلّف ، وهو عبارة أُخرى عن رفع الالزام بها ، وفي الحقيقة أنّ السورة بعد فرض وجوبها ولو ضمنياً على المكلّف يكون لها وجود في عالم التشريع ، ويكون رفعها في عالم التشريع رفعاً لوجوبها.
فالأولى في الجواب هو أن يقال : إنّ الظاهر من النسيان المذكور في الحديث الشريف هو الكناية عن الفعل الصادر نسياناً ، أو الترك الصادر نسياناً ، لا الفعل المنسي ، لأنّ ذلك هو مقتضى سياق بقية أخوات هذه الفقرة الشريفة ، أعني ما أُكرهوا عليه وما اضطرّوا إليه ، فإنّها كناية عن الفعل الذي يكون صادراً عن إكراه أو اضطرار ، فلابدّ أن يكون المراد من النسيان هو الفعل الصادر نسياناً ، لا الفعل المنسي.
ثمّ إنّه قدسسره بعد هذه المرتبة أفاد ما حاصله : أنّا لو سلّمنا أنّ المراد رفع الجزء المنسي ، لم يكن ذلك موجباً لرفع الجزئية في حال النسيان ، إلاّ إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت ، فإنّه حينئذ يصحّ أن يقال : إنّ ما هو المجعول جزءاً وهو السورة في تمام الوقت قد صارت منسية ، فتكون جزئيتها مرفوعة. أمّا إذا لم يكن النسيان مستوعباً لتمام الوقت فلا وجه لسقوط الجزئية ، لأنّ المنسي إنّما هو