إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن الفضيل ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يوصى إليه قال إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردها.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوصي إلى رجل بوصية فيكره أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليهالسلام لا يخذله على هذه الحال.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصيته فوقع عليهالسلام ليس له أن يمتنع.
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
وقال في المختلف : قال الصدوق : إذا دعي الرجل ابنه إلى قبول الوصية فليس له أن يأبى إن كان حيث لا يجد غيره. وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس إلا في الغائب عن (١) امتناع الولد نوع عقوق ، ومتى لم يوجد غيره يتعين لأنه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك ، ولا بأس بقوله (ره). ذلك ، ولا بأس بقوله (ره).
الحديث الخامس : حسن وظاهره الاستحباب.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
وظاهره الاختصاص بالولد كما فهمه الصدوق (ره).
__________________
(١) هكذا في النسخ والصواب « وفي امتناع الولد ».