وكذلك إن ترك أختا لأم وبني أخوات لأب وأم فللأخت للأم السدس ولبني الأخوات للأب والأم الثلثان « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وما بقي رد عليهم ولا يشبه هذا ولد الولد لأن ولد الولد هم ولد يرثون ما يرث الولد ويحجبون ما يحجب الولد فحكمهم حكم الولد وولد الإخوة والأخوات ليسوا بإخوة ولا يرثون في كل موضع ما يرث الإخوة ولا يحجبون ما تحجب الإخوة لأنه لا يرث مع أخ لأب ولا يحجبون الأم وليس سهمهم بالتسمية كسهم الولد إنما يأخذون من طريق سبب الأرحام ولا يشبهون أمر الولد.
فإن ترك ابن ابن أخ لأم وابنة ابن أخ لأم فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابن أخ لأب وأم فإن كانت بنت الأخ وابن الأخ أبوهما واحدا فلابن بنت الأخ للأب والأم الثلث ولابنة ابن الأخ الثلثان وإن كان أبو ابنة الأخ غير أبي ابن الأخ فالمال بينهما نصفان يرث كل واحد منهما ميراث جده.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأب وأم وابنة ابنة أخ لأب وأم فإن كانت أمهما واحدة فالمال بينهما « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » وإن لم تكن أمهما واحدة فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن ابنة أخ لأم وابن ابنة أخ لأب فلابن ابنة الأخ للأم السدس وما
______________________________________________________
فإن كانا للأم فالمال بينهما نصفان.
قوله : « ولابن الأخت الثلثان » كان يجب على قاعدته أن يعطى ابن الأخت النصف ، ويرد السدس أخماسا كما لا يخفى.
قوله : « ولا يشبه هذا » الظاهر أن غرضه بيان الفرق ، بين أولاد الأولاد ، وأولاد الأخوة في منع الأقرب الأبعد في الأول ، دون الثاني كما زعمه ، ولا يخفى ما في بيانه من الخبط والتشويش ، وعدم الدلالة على مقصوده ، ولعل المعنى أن الأولاد وأولادهم إنما يرثون بسبب واحد ، وهو كونهم أولادا ، فلما كان السبب