٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول الجد يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان.
٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في ستة إخوة وجد قال للجد السبع.
٦ ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال هي من ستة لكل واحد منهم سهم.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الإخوة مع الجد يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأب يكون الجد كواحد منهم من الذكور.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال المال بينهما نصفان ولو كانا أخوين أو مائة كان الجد معهم
______________________________________________________
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : موثق كالصحيح.
الحديث الثامن : صحيح.