٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الإخوة من الأم مع الجد قال الإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجد.
٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال فقال الجد بمنزلة الأخ من الأب له الثلثان وللإخوة والأخوات من الأم الثلث فهم فيه شركاء سواء.
٤ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال قال أبو جعفر عليهالسلام أعط الأخوات من الأم فريضتهن مع الجد.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الإخوة من الأم مع الجد قال للإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : صحيح.
قوله عليهالسلام : « نصيبهم الثلث مع الجد » أقول : يحتمل وجوها.
الأول : أن يكون المراد أن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها للجميع الثلث ، والباقي لكلالة الأبوين أو الأب من الأخوة ، والأجداد إن كانوا وإلا يرد عليهم.
الثاني : أن الأخوة من الأم إذا كانوا أكثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب فلهم الثلث وللجد الثلثان ، وهو أظهر في أكثر أخبار الباب.
الثالث : إن الأخوة من الأم مع الجد من قبلها فريضة الجميع الثلث إذا