٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن عليا عليهالسلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال حدثني جابر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يكذب [ جابر ] أن ابن الأخ يقاسم الجد.
٤ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة قال روى أبو شعيب ، عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ابن أخ وجد فقال المال بينهما نصفان.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليهالسلام فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر عليهالسلام إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا فقال أبو جعفر عليهالسلام أما إنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله وخط علي عليهالسلام من فيه بيده.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليهالسلام أو أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال يجعل المال بينهما نصفين.
٧ ـ الفضل ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
قوله : « يورث ابن الأخ » أي سواء كان من جهته أو من جهة أخرى.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : موثق.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : مجهول كالموثق.
الحديث السابع : مجهول.