أطعم الجد والجدة السدس.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس.
١٢ ـ عنه ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي وأطعم الجدة أم الأم السدس وابنتها حية.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
١٤ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن نبي الله صلىاللهعليهوآله أطعم الجدة السدس طعمة.
______________________________________________________
زيادة نصيب المطعم عن السدس أحد الأبوين ، وكون الطعمة ممن يتقرب به من الأبوين ، دون من يتقرب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس لم لم يستحب له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة.
الحديث الحادي عشر : حسن.
الحديث الثاني عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « وأ بنتها حية » قال في الشرائع : لا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ، ولا جد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها.
الحديث الثالث عشر : موثق كالصحيح.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.
وقال في المسالك : ظاهر الأخبار أنه متى زاد نصيب أحد الأبوين عن السدس استحب له طعمة السدس وإن بقي للمطعم أقل من السدس ، وفي الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس ، وربما قيل : باستحباب طعمة أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه ، ووجههما من النص غير واضح.