وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد كلهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من الفرائض فقال لي ألا أخرج لك كتاب علي عليهالسلام فقلت كتاب علي عليهالسلام لم يدرس فقال يا أبا محمد إن كتاب علي عليهالسلام لم يدرس فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه رجل مات وترك عمه وخاله قال للعم الثلثان وللخال الثلث.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إن الله عز وجل يقول : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما إن الله تبارك وتعالى يقول : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ».
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في عمة وخالة قال الثلث والثلثان يعني للعمة الثلثان وللخالة الثلث.
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
ويدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه لو اجتمع الأخوال والأعمام فللأخوال الثلث وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وللأعمام الثلثان وإن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، وذهب جماعة منه ابن أبي عقيل والمفيد والقطب الكيدري ومعين الدين المصري إلى تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة ، فللواحد من الخؤولة السدس ، وللأكثر الثلث ، والباقي للأعمام.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : مجهول والسند الثاني حسن أو موثق.