عن أبي بصير قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة فنظرنا فيها فإذا فيها امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره له المال كله.
٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة توفيت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت امرأة ماتت وتركت زوجها قال المال له قال معناه لا وارث لها غيره.
٦ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن امرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال الميراث كله له.
٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له امرأة هلكت وتركت زوجها قال المال كله للزوج.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق والسند الآخر ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الخامس : حسن.
الحديث السادس : صحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.