بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى.
٣ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شيء للموالي فقال ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل « إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ».
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن أبي الحمراء قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أي شيء للموالي من الميراث فقال ليس لهم شيء إلا الترباء يعني التراب.
٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول كان علي عليهالسلام إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : « أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».
______________________________________________________
قوله « وَأُولُوا الْأَرْحامِ » قال البيضاوي : ذوو القرابة « بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » في التوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام بالهجرة والموالاة في الدين« فِي كِتابِ اللهِ » في اللوح أو فيما ينزل ، وهو هذه الآية أو آية المواريث أو فيما فرض الله من المؤمنين والمهاجرين بيان أولي الأرحام أو صلة لأولي ، أي أولو الأرحام بحق القران بالميراث من المؤمنين بحق الدين والمهاجرين بحق الهجرة « إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » استثناء عن أعم ما يقدر الأولوية فيه من النفع ، المراد بفعل المعروف ، التوصية أو منقطع.
الحديث الثالث : موثق على الظاهر.
الحديث الرابع : مجهول.
وقال الجوهري : التراب فيه لغات : تراب ، وتربة ، وترباء ، والترباء الأرض نفسها.
الحديث الخامس : صحيح.