٤ ـ وعنه قال قال أبو عبد الله عليهالسلام قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الدية يرثها الورثة إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال الدية يرثها الورثة على فرائض المواريث إلا الإخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وعلي بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يرث الإخوة من الأم من الدية شيئا.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى الأزرق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقتل ويترك دينا وليس له مال فيأخذ أولياؤه الدية أعليهم أن يقضوا دينه قال نعم قلت وإن لم يترك شيئا قال نعم إنما أخذوا ديته فعليهم أن يقضوا دينه.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته هل للإخوة من الأم من الدية شيء قال لا.
______________________________________________________
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : (١) الحديث السادس : موثق.
الحديث السابع : صحيح على الظاهر.
قوله عليهالسلام : « فعليهم أن يقضوا » هذا هو المشهور ، وقيل لا يصرف منها في الدين شيء لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) صحيح على الظاهر ولم يذكره المصنّف ولعلّه سقط من النسّاخ.