الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في رجل توفي وترك مالا وله أم مملوكة قال تشترى أمه وتعتق ثم يدفع إليها بقية المال.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك أو أمه وهي مملوكة والميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يموت وله ابن مملوك قال يشترى ويعتق ثم يدفع إليه ما بقي.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة قال تشترى من مال ابنها ثم تعتق ثم يورثها.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا وترك أما مملوكة وأختا
______________________________________________________
وقد سبق الكلام في تلك الأخبار في باب ميراث ذوي الأرحام مع الموالي.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مرسل.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
الحديث السادس : مجهول.
قوله : « وأختا مملوكة » الواو إما بمعنى أو ، أو الخبر محمول على التقية.