٣ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
٤ ـ وبإسناده ، عن يونس عمن رواه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال رجم رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم يجلد وذكروا أن عليا عليهالسلام رجم بالكوفة وجلد فأنكر ذلك أبو عبد الله عليهالسلام وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح. وعدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها ، ورويت بعبارات أخر أيضا ، وعلى أي حال فهي مختصة بالمحصن منهما على طريقة الأصحاب ، ويحتمل التعميم كما هو الظاهر.
الحديث الرابع : مرسل.
ولا خلاف بين الأصحاب في أنه يجب على البكر الجلد والتغريب عن مصره إلى آخر ، عاما عن البلد وجز رأسه ، واختلف في تفسير البكر فقيل : من أملك أي عقد على امرأته دواما ولم يدخل بها كما يدل عليه الخبر ، وذهب إليه الشيخ في النهاية وأتباعه ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، ويدل عليه كثير من الروايات ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وابن إدريس وأكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن مملكا كان أو غير مملك لرواية عبد الله بن طلحة.
الحديث الخامس : موثق.
قوله : « أي لم يجد » من كلام يونس كما يظهر من التهذيب ، وحمل الشيخ أمثال هذا الخبر على التقية ، لشهرة عدم الجمع بين العامة ، وإن كان الخلاف واقعا بينهم أيضا ، ويؤيده أنهم نسبوا رواية الجمع إلى علي عليهالسلام والله يعلم.