أيوب ، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم قال لا.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا رجم عليه حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه خيار إذا أعتق قال لا [ قد ] رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأول.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قلت ما المحصن رحمك الله قال من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين رفعه قال الحد في السفر الذي إذا زنى لم يرجم إن كان محصنا قال إذا قصر وأفطر.
١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني قال وقضى عليهالسلام في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن قال عليه
______________________________________________________
الحديث التاسع : صحيح.
ويدل على أنه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقية كما هو المقطوع به في كلامهم.
وقال في الشرائع : لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : مرفوع.
الحديث الثاني عشر : حسن.