٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد قال وكان علي عليهالسلام يقول اللهم إن أمكنتني من المغيرة لأرمينه بالحجارة.
٩ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم [ ، عن أبان ] ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب واحد فقال يجلدان مائة جلدة.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد كل واحدة منهما مائة جلدة.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه عباد البصري ومعه أناس من أصحابه فقال له حدثني إذا أخذ الرجلان في لحاف واحد فقال له كان علي عليهالسلام إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد فقال عباد إنك قلت لي غير سوط فأعاد عليه ذكر الحديث
______________________________________________________
الحديث الثامن : موثق كالصحيح.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
الحديث العاشر : حسن.
الحديث الحادي عشر : حسن.
والظاهر في الجمع بين الأخبار مع قطع النظر عن الشهرة بين الأصحاب أن يؤخذ بالأخبار الدالة على تمام الحد ، بأن يقال : لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة ، ويحمل الأخبار الدالة على اشتراط ذلك على الرجم كما هو الظاهر من أكثرها ، ويحمل الأخبار الدالة على ما نقص عن الحد على التقية