سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال يشترى من الناس فيعتق.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت عبدا صالحا عليهالسلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى قال ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى قلت فإن لم يجدوا قال فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا.
١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ عليهالسلام أن أبا جعفر عليهالسلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأخرجت الثلث.
١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم مع الجواري وكانت في عياله فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط فقال إن كانت مع الجواري وأقامت عليهن فأنفق عليها واتبع وصيته.
١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة درهم من ثلثه فاشتري نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت
______________________________________________________
والمستند ، رواية علي بن حمزة وفيه ضعف ، والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.
الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.
ولعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفى الثلث لمجموع الإنفاق.
الحديث الثالث عشر : موثق.
وقال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على إجزاء الناقصة