٢ ـ عنه ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقطع يد السارق إلا في شيء تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد قال علي وقال أبو بصير سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال في بيضة حديد قلت وكم ثمنها قال ربع دينار.
٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج جميعا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال أدنى ما يقطع
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
وفي القاموس : المجن والمجنة بكسرهما الترس.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
وهذا الخبر الآتي يدلان على ما ذهب إليه الصدوق وابن الجنيد ، ولعله أقوى دليلا من المشهور ، لكون الأخبار الواردة فيه أقوى سندا وأبعد من موافقة العامة ، إذ الأشهر بينهم هو ربع الدينار ، ولم أر قائلا منهم بالخمس ، ولو كان فيهم قائل به كان نادرا ، فحمل أخبار الربع على التقية أولى من حمل أخبار الخمس على التقية كما فعله الشيخ في التهذيب (١) ، مع أن السكوت في خبر سماعة وغيره يشعر بالتقية.
قال محيي السنة : روي عن عائشة « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : القطع في ربع دينار فصاعدا » (٢) ثم قال : هذا حديث متفق على صحته ، وروي أيضا عن ابن عمر « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » (٣) ثم قال : اختلف أهل العلم فيما يقطع فيه يد السارق؟ فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة ، روي ذلك عن
__________________
(١) التهذيب ج ١٠ ص ١٠٢.
(٢) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٤.
(٣) سنن أبي داود ج ٤ ص ١٣٦ ح ٤٣٨٥.