الصبي ولم يحتلم قطعت أطراف أصابعه قال وقال [ علي عليهالسلام ] لم يصنعه إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الصبي يسرق فقال إن كان له تسع سنين قطعت يده ولا يضيع حد من حدود الله عز وجل.
١٠ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول أتي علي عليهالسلام بغلام قد سرق فطرف أصابعه ثم قال أما لئن عدت لأقطعنها قال ثم قال أما إنه ما عمله إلا رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا.
١١ ـ حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن خالد بن عبد الله القسري قال كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عنه فقال سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة فإن قال نعم قيل له أي شيء تلك العقوبة فإن لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه قال فأخذت الغلام فسألته وقلت له أكنت تعلم أن في السرقة عقوبة قال نعم قلت أي شيء هو قال الضرب فخليت عنه.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « وقال » أي أمير المؤمنين عليهالسلام بقرينة السابق واللاحق ، والظاهر أنه سقط من الخبر شيء.
الحديث التاسع : مرسل.
وحملها الشيخ في الاستبصار (١) أولا على ما إذا تكرر منهم الفعل ، وثانيا على من يعلم وجوب القطع عليه من الصبيان في السرقة وإن لم يكن قد احتلم ، قال : فإنه إذا كان كذلك جاز للإمام أن يقطعه.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الحادي عشر : مجهول.
__________________
(١) الإستبصار ج ٤ ص ٢٤٩.