إلى مولاه من سهم الرقاب.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام كانت لي جارية فزنت أحدها قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الإمام قيمته إلى مولاه من بيت المال.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ـ ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق ما بينهما يجلد كل واحد منهما خمسين جلدة.
______________________________________________________
الشهيد في الشرح البعد.
الحديث الثامن : ضعيف ، ووصف ابن مصعب بالعابد غريب ، وإنما المشتهر لهذا الوصف هو ابن بجاد.
وقال في القواعد : للسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام عليهالسلام وللإمام أيضا الاستيفاء ، وهو أولى وللسيد أيضا التعزير.
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لي لحقها » أي إنما العبرة في الحرية والرقية بحال المقذوف ، لا القاذف فتأمل.
الحديث العاشر : مجهول.
الحديث الحادي عشر : حسن. ومحمولة على ما إذا كانت المرأة أيضا مملوكة.