فضرب علاوته.
٧ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد من أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصبي إذا شب فاختار النصرانية وأحد أبويه نصراني أو مسلمين قال لا يترك ولكن يضرب على الإسلام.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله قال أتى قوم أمير المؤمنين عليهالسلام فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا.
٩ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام فقال أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك ولا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.
______________________________________________________
وقال في التحرير : الزنديق وهو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يقتل بالإجماع ، وقال في الصحاح : العلاوة : رأس الإنسان ما دام في عنقه ، يقال : ضرب علاوته أي رأسه.
الحديث السابع : مرسل.
وظاهره عدم قتل الفطري ابتداء ، ويمكن حمله على المراهق للبلوغ.
الحديث الثامن : ضعيف.
الحديث التاسع : صحيح.
لعل القتل على تقدير التكذيب بناء على عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود وفيه إشكال.
وكذا في قوله عليهالسلام : « لم أقبل منك رجوعا » ويمكن تأويله بأن عدم قبول